
عرض الوقائع المتعلقة بصفقة مختبر الشرطة
1. إعداد التقرير وإبلاغ الجهات الرسمية
نشرت منظمتي تقريرًا بتاريخ 21/10/2025 يكشف عن مخالفات مالية جسيمة في صفقة مختبر الشرطة، وأرسلت نسخة رسمية منه إلى الوزير الأول. ويتوفر لدينا إيصال استلام صادر عن الوزارة الأولى بتاريخ: 28/10/2025 يثبت ذلك (الدليل المرفق رقم 1)، وقد تضمّن إشارة صريحة إلى أنه، في حال فتح تحقيق في الموضوع، ستُقدَّم أدلة جديدة. وهذا يعني أنني لم أكتف بالنشر العلني، بل أخطرت أعلى الجهات التنفيذية مسبقًا بوجود أدلة إضافية مرتبطة بالملف.
وكنت قد اجتمعت قبل ذلك بتاريخ: 27/03/2025 مع المدير المساعد للأمن، السيد فضيلي ولد الناجي، بصفته رئيسًا للجنة تحقيق معنية بالملف، بحضور رئيس شرطة الجرائم الاقتصادية، وسلّمته الوثائق المتوفرة آنذاك. وبعد ذلك بأسبوع، وتحديدًا بتاريخ الثالث من أبريل، أرسلت رسالة نصية إلى مدير الشرطة أبلغه فيها بتوفر أدلة جديدة في الملف نفسه، فرد في اليوم ذاته ووعد بعقد اجتماع جديد خلال يومين، وهو ما لم يحدث (الدليل المرفق رقم 3).
2. التعاون مع شرطة الجرائم الاقتصادية
تلقيت اتصالًا من رئيس شرطة الجرائم الاقتصادية، وهو أول اتصال له بعد المراسلات المذكورة آنفًا، بعد عدة أشهر بتاريخ 09/12/2025 يطلب مني إحضار الوثائق المتعلقة بصفقة مختبر الشرطة. فحضرت بناء على طلبه، وسلّمت الوثائق تباعًا دون تأخير.
وخلال ذلك، أبلغته بوجود أدلة إضافية تتمثل في ملفات واتساب بصيغة TXT (بين أحد الوسطاء ومدير الشركة التركية) موجودة في الهاتف الذي تم أخذه مني في الاستقبال بالأسفل. إلا أنه لم يأمر بإحضار الهاتف. وبدلًا من ذلك، اتفقنا على مسار بديل لجمع الأدلة، إذ تعهدت له بالبحث عن رقم شاهد تركي الجنسية يعرف محل الصرافة في دبي الذي استُخدم في تحويل الأموال. وغادرت مكتبه على أساس أنه سيعاود الاتصال بي لمواصلة التعاون.
3. قرار حفظ الملف والتصريح الإعلامي
بقيت في انتظار التواصل لمواصلة التعاون، إلى أن فوجئت بقرار إغلاق التحقيق في ملف صفقة مختبر الشرطة. وعندئذ أدليت بتصريح في عطلة نهاية الأسبوع يوم السبت الموافق :13/12/2025 أعربت فيه عن تفاجئي من هذا القرار، وبيّنت أن النيابة لم تطلع على جميع المستندات المتاحة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الأدلة الإضافية ستُسلَّم للنيابة العامة يوم الاثنين الموافق: 15/12/2025. وقبل أن أتمكن من تنفيذ هذا التعهد، وقع اعتقالي.
إن التدرج في إعطاء الأدلة المذكور في التصريح الإعلامي لا يمثل إخفاءً للأدلة، وإنما هو حرص مني على أن يجري التحقيق بالفاعلية اللازمة، إذ إن ترك بعض الأدلة غير معلنة يمثل وسيلة تساعد المحققين وتمنع المتورطين من إنشاء تبريرات غير صحيحة استباقًا للأدلة. وهو ما يبيّنه تصريحي في الفيديو موضوع الشكوى، حيث قلت:
"إننا ننتظر الطرف الثاني أن يبني فرضيته ويكمل أقواله"،
وهو ما جاء باللهجة الحسانية:
"نحانوا الطرف ثاني يبني الفرضية اللي ليه يبني ويكمل أقوال".
وهذه العبارة تصبح أكثر وضوحًا إذا وُضعت، سيادة الرئيس، في سياق الأحداث. فخلال الاجتماع الذي جمعني برئيس شرطة الجرائم الاقتصادية، والذي دام ساعتين، تبيّن لي أن المشتبه فيهم لم يدلوا بأقوالهم بعد. وحيث إنه لم يأمر بإحضار الهاتف للاطلاع على جزء من المحادثات التي أخبرته عنها، فقد فضّلت أن يكون تسليم الجزء الآخر، الذي لم أطلعه عليه، إضافة إلى الجزء الأول، في لقائنا الثاني الذي كان مقررًا بعد انتهاء الاستماع إلى المتهمين. وكنت أنوي في ذلك اللقاء أيضًا إحضار رقم الشاهد التركي. كما أن هذا التوجه كان نابعًا من قلق مشروع لدى المنظمة، بأن جهة التحقيق قد لا تكون شفافة بما يكفي، وهو انطباع تشكّل لدينا نتيجة الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي ورد فيها ما نصه في الفقرة الختامية من الفصل
27 : أن ممثلي قوات الأمن قد يتأثرون برؤسائهم في ملفات معينة لأسباب سياسية أو شخصية (الدليل المرفق رقم 4)
وفي هذا السياق، تنص المادة 21 من قانون مكافحة الفساد على أن إعاقة سير العدالة تقوم عندما يكون هناك رفض عمدي ودون تبرير لتزويد سلطات الرقابة والبحث والتحقيق بالوثائق والمعلومات المطلوبة (الدليل المرفق رقم 2). والحال أن عدم تقديم جميع الأدلة في تلك المرحلة كان مبررًا بعدة اعتبارات: أولًا، المبرر العملي، إذ سُحب هاتفي عند دخولي مقر شرطة الجرائم الاقتصادية، في حين أن الأدلة الإلكترونية كانت محفوظة داخله، مما حال عمليًا دون عرضها أثناء اللقاء. ثانيًا، المبرر الزمني والإجرائي، إذ كان من المنتظر عقد لقاء لاحق بعد استكمال الاستماع إلى الأطراف المعنية، وقد أشرت خلال الاجتماع إلى إمكانية تقديم معطيات إضافية، وذلك بعد الاتفاق مع رئيس شرطة الجرائم الاقتصادية على أن أحضر له اسم الشاهد التركي الذي لديه معرفة بالصرافة التي تمت عبرها التحويلات المالية، غير أن الملف تم حفظه بعد اللقاء الأول دون أن يتاح عقد ذلك اللقاء. ثالثًا، المبرر المعنوي والقصدي، إذ أكدت مرارًا أن غايتي كانت تمكين العدالة من جميع المعطيات المرتبطة بالملف، وأن تحفظي المؤقت على بعض الأدلة كان مرتبطًا بسير التحقيق وليس بقصد إخفائها.
وتجدر الإشارة إلى أن تصريح وزير العدل أمام مجلس النواب، بأنني قدّمت ورقة موقعة تحصر الأدلة التي بحوزتي وتتضمن تصريحاتي، يدل على عدم إدراكه لما حدث، إذ لم أوقّع أي تصريح على هذا النحو، ولم أقدّم ورقة بهذه الصيغة. ويكشف ذلك أن ما بُني عليه الاتهام يستند إلى معطيات غير دقيقة.
الرد القانوني المفصل على التهم المنسوبة
التهمة الأولى: إخفاء الأدلة وعرقلة سير العدالة
أ. من حيث الركن المادي
لا يقوم هذا الاتهام على فعل مادي يمكن وصفه قانونًا بالعرقلة، إذ إن الثابت من الوقائع أنني:
• سلّمت جميع الوثائق المطلوبة لرئيس شرطة الجرائم الاقتصادية تباعًا وبصورة طوعية فور طلبها.
• أخبرت جهة التحقيق صراحة بوجود أدلة إضافية، من بينها مراسلات واتساب، وعرضت إتاحتها فور جلب الهاتف من الاستقبال (الدليل المرفق رقم 3).
• اتفقت مع المحقق على مسار بديل لجمع الأدلة، وتعهدت بالبحث عن شاهد.
• أعلنت علنًا استعدادي لتسليم الأدلة الإضافية للنيابة العامة بعد تفاجئي بحفظ الملف.
• سلّمت نسخة من الأدلة التكميلية لقاضي التحقيق بصورة خاصة للتحقق من تطابقها مع الأدلة الأولية المنشورة في التقرير، وكذلك إلى النيابة عبر إحالة رسمية للوثائق نفسها، مرفقة بتحقيق تفصيلي لبعض الموضوعات الحساسة.
وفضلاً عن ذلك، فإن اعتقالي وقع قبل حلول موعد تسليم الأدلة الذي حددته بنفسي، بما يعني أن الفعل المنسوب إليّ لم تتح لي فرصة إتمامه أصلًا. فكيف يُنسب قانونًا "إخفاء الأدلة" إلى شخص اعتُقل قبل أن تتاح له فرصة تقديم ما تعهّد به؟
ب. من حيث الركن المعنوي
القصد الجنائي منعدم. فمن يسعى إلى الإخفاء لا يبلغ جهة التحقيق بوجود الأدلة، ولا يعرض تقديمها، ولا يسلم منها نسخة لقاضي التحقيق وإلى النيابة. وقد صرحت صراحة بأن هدفي الوحيد هو خدمة مسار العدالة دون حماية أي طرف.
التهمة الثانية: التقليل من قيمة قرار صادر عن النيابة العامة
أ. من حيث الركن المادي
لم يتضمن تصريحي طعنًا في صلاحيات النيابة العامة، ولا دعوة إلى عصيان قراراتها أو تجاهلها. وإنما اقتصر على التعبير عن تفاجئي من قرار حفظ الملف، وعلى الإشارة إلى أن النيابة لم تطلع على جميع المستندات المتاحة، وهو حق أصيل لكل منظمة مدنية معنية بمتابعة ملفات الفساد ضمن حدود النقد المشروع.
ب. من حيث الركن المعنوي
لم تكن في نيتي الإساءة إلى النيابة العامة، والدليل أنني أعلنت التزامي بتقديم الأدلة إليها في أول فرصة، وهذه الأفعال لا تصدر عمّن يقصد التقليل من هيبة القضاء، بل عمّن يعوّل على العدالة ويسعى إلى تمكينها من الحقيقة كاملة.
التهمة الثالثة: إهانة أعوان القضاء، وبخاصة شرطة الجرائم الاقتصادية
أؤكد ابتداءً أن ما صدر عني لا يخرج عن نطاق النقد المشروع القائم على تجربة شخصية سابقة ووقائع موثقة، وأنه لم يتضمن سبًا أو تجريحًا أو إساءة شخصية لأي جهة أو شخص بعينه.
وفي هذا السياق، فإن جميع العناصر التالية تندرج ضمن "قضية آفطوط الشرقي" بوصفها سابقة قضائية عشتها بنفسي، وتُعد حيثياتها نموذجًا يفسر سبب موقفي وانتقادي لأداء الجهة نفسها في التعاطي مع ملفات الفساد.
أولاً: قضية آفطوط الشرقي، حيثيات ودلالات
1. الحبس بناء على وثائق ثبت لاحقًا زيفها
تعرضت في هذه القضية للحبس مدة أربعة أشهر اعتمادًا على وثائق مزورة قُدمت في سياق التحقيق، ثم ثبت لاحقًا عدم صحتها، قبل أن يصدر في حقي حكم بالبراءة التامة.
2. مؤشرات على قصور مهني يتمثل في الاعتماد على وثائق مزوّرة
أ. حول تغيير البنود المالية للصفقة
اعتمدت شرطة الجرائم الاقتصادية جدول أسعار تقديريًا مزورًا (الدليل المرفق رقم 7) ، رغم تناقضه الصارخ مع قانون الصفقات. وتؤكد المادة 65 أن أي تعديل يتجاوز نسبة 20% من مبلغ الصفقة يوجب إبرام ملحق قانوني (الدليل المرفق رقم 9). غير أن التغيير المالي المزعوم بلغ نسبة 82% من مبلغ الصفقة الأصلية، دون وجود أي ملحق، وهو ما يشكل تجاوزًا يفوق السقف القانوني بأكثر من أربعة أضعاف، ويجعل هذا التعديل مستحيلًا قانونًا في غياب سند تعاقدي صحيح. ومع ذلك، لم يُرتّب الأثر اللازم على هذا الخرق الجوهري في بيانات شرطة الجرائم الاقتصادية، التي يُفترض فيها الخبرة والوعي بقوانين الصفقات وما يمكن وما يستحيل تعديله في هذا الإطار.
ب. حول التغيير المزعوم لموضوع الصفقة
سؤال شرطة الجرائم الاقتصادية في الصفحة الثالثة من التحقيق مع الطرف المدني كان على النحو التالي: "هل لديكم وثائق تثبت ما صرحتم به حول موضوع الصفقة وموضوع الأشغال؟" (الدليل المرفق رقم 5) ، وهو ما يدل على وعي الشرطة بأهمية تحديد موضوع الصفقة في جميع العقود المبرمة، وكذلك وعيها بأنه لا يمكن تغييره بأي حال من الأحوال، لا بملحق إضافي ولا بغيره. وقد أجاب الطرف المدني بتقديم ما قال إنه يثبت موضوع الأشغال، غير أنه لم يقدم، بحسب الثابت، إلا عقد الصفقة الأصلي، الذي حدّد موضوع الأشغال في مادته الثالثة في جزئيتين فقط، وهما الممر الصاعد والصالات الأربع. وهذا يعني أن الوثائق التي قدمها مناقضة لما صرح به، ومع ذلك لم تتطرق الشرطة إلى ذلك في بياناتها واستنتاجاتها الختامية، بل على العكس من ذلك أدرجت فيها ما يزكي مزاعمه، وهو ما ينقض الموضوعية.
ثانياً: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة في موريتانيا ودلالتها
وإضافةً إلى تجربتي الشخصية، فقد أشار تقريرٌ استراتيجي رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد الموريتانية سنة 2023 إلى ما يلي (الدليل المرفق رقم 4)، وهنا أقتبس:
(فإن التحقيقات المقام بها يمكن أن تكون مدخلًا لتلقي الرشوة، وذلك بأن يقوم ممثلو وحدات الأمن المرتشون بالتهاون في تحرياتهم أو بإتلاف أدلة الإثبات من تلقاء أنفسهم).
وايضاً في الفقرة الختامية ما نصه:
(ويُلاحظ أن ممثلي قوات الأمن يمكن التأثير عليهم من طرف رؤسائهم في ملفاتٍ معينة ولأسبابٍ سياسية و/أو شخصية).
وحيث إن هذه المواصفات المذكورة في الفقرة الأخيرة قد تنطبق على ملف آفطوط الشرقي، فإني أطلب اعتماد هذا التقرير ضمن عناصر الاستئناس والتقييم، مع الإحالة إلى فقراته ذات الصلة عند الاطلاع عليه في الملف، ولا سيما في الفصل 27 ما تعلق ببؤر الرشوة في قطاع العدالة.
وخلاصة ذلك، أن الإحالة إلى وقائع قضائية سابقة، وإلى تقرير حكومي استراتيجي، لا تشكل إهانة لأعوان القضاء، بل تعد نقدًا مبنيًا على وقائع وتجربة ومعطيات عامة، يندرج في نطاق حرية التعبير والمساءلة العامة، ولا تتحقق معه أركان جريمة الإهانة التي تستلزم قصدًا جنائيًا واضحًا وتجاوزًا صريحًا لحدود النقد المشروع.
التهمة الرابعة: نشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت
أرفض هذه التهمة رفضًا قاطعًا، إذ إن ما نُشر في التقرير المتعلق بصفقة مختبر الشرطة لم يكن ادعاءات مجردة، بل وقائع مدعومة بأدلة، من بينها:
1. إن أولى الإشارات على عدم اتخاذ المسار الصحيح لصفقة مختبر الشرطة تكمن في أنه لا يوجد أي محضر أو أثر منشور لها على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية. ويشكل ذلك مخالفةً صريحةً لترتيبات المادة 36 من القانون رقم 024-2021 والمادة 35 من القانون رقم 2010-044 اللتان تنصان على عدم جواز إبرام صفقات بالتفاهم المباشر إلا بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية ونشر القرار المتعلق بها.(الدليل المرفق رقم10 ) ، كما تؤكده المحاضر المنشورة بأرقامها التسلسلية خلال تلك الفترة التي لا يظهر فيها أي أثر لهذه الصفقة (الدليل المرفق رقم11 ).
• معطيات تثبت تحويل نسبة 35% من القيمة الإجمالية للمشروع كعمولات لصالح أطراف تدخلت بصفة وسطاء، تتمثل في تحويلات بنكية ووصلات صرافة، تتطابق فيها أسماء الأشخاص الذين دفعوا تلك المبالغ للصرافة لصالح الوسطاء مع أسماء الذين سحبوها طبقًا للكشوفات البنكية (الدليل المرفق رقم 12).
• تصريحات رسمية موقعة من أحد مديري الشركات التركية المعنية، يقر فيها بدفع هذه المبالغ كعمولات لأشخاص ذوي صلة بالقرار مقابل منح الصفقة أصلًا (الدليل المرفق رقم 16).
• مستندات تثبت أن العقود المبرمة بين مقدمي الخدمات والشركة التركية لم تكن سوى غطاء قانوني لتبييض تلك العمولات، حيث لا تتجاوز نسبتها 5% وتدفع على دفعتين (الدليل المرفق رقم 13).
• محادثات موثقة في واتساب بين مديري الشركات التركية تثبت تزامن تحويلات الصرافة مع تأكيد الاستلام من الأطراف المعنية (الدليل المرفق رقم 14).
• مراسلات بين الشركات التركية وأحد الوسطاء تظهر سعيه إلى اعتماد طريقة دفع ملتوية وغير مباشرة، تمر عبر صرافة في دبي أولًا ثم تُسلَّم إلى أطراف معينين، بما يكشف حرصه على جعل التحويلات غير قابلة للتعقب (الدليل المرفق رقم 15).
لائحة الأدلة
تهمة عرقلة العدالة وإخفاء أدلة
2. التقرير المنشور ووصل استلامه من طرف الوزارة الأولى، المتضمن الإشارة إلى وجود أدلة تنتظر التحقيق.
3. نص المادة 21 من قانون مكافحة الفساد التي تستثني التصرفات المبررة في تقديم الأدلة.
4. صور من المحادثات مع رئيس شرطة الجرائم الاقتصادية تبين أنه هو من أخّر استلام الأدلة لعدة أشهر.
تهمة إهانة أعوان القضاء
5. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الصادرةعن وزارة الاقتصاد الموريتانية . التي أبرزت ضعف المهنية لدى ممثلي قوات الأمن في تحقيقات الجرائم الاقتصادية، وتأثرها باعتبارات سياسية وشخصية.
6. الصفحة الثالثة من محضر الاستماع للطرف المدني، التي تُظهر أسئلة الشرطة حول موضوع الصفقة، بما يؤكد وعيهم بعدم جواز تغييره.
7. نسخة من العقد تُبيّن في فقرتها الثالثة أن موضوع الصفقة مخالف لما ذكره الطرف المدني.
8. جدول الكميات التقديرية المزور الذي اعتمدته شرطة الجرائم الاقتصادية.
9. . كشف الدفوعات المالية النهائي، الذي يثبت أن جدول الكميات التقديري الذي اعتمدته شرطة الجرائم الاقتصادية كان مزورًا.
10. المادة 65 من قانون الصفقات العمومية في المرسوم رقم 126-2017، التي تمنع تجاوز التعديل المالي نسبة 20%من مبلغ الصفقة إلا بملحق قانوني.
تهمة الافتراء والكذب
11. المادة 36 من القانون رقم 024-2021 والمادة 34 من القانون رقم 2010-044، اللتان تنصان على عدم جواز إبرام صفقات بالتفاهم المباشر إلا بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية ونشر القرار المتعلق بها.
12. جميع المحاضر بأرقامها التسلسلية في تلك الفترة التي تثبت عدم مرور الصفقة بالإجراءات القانونية.
13. الكشوفات البنكية وإيصالات الصرافة التي تثبت تحويل مبالغ تصل إلى 35% من القيمة الإجمالية للصفقة.
14. عقد الشراكة بين الشركات التركية والوسطاء بنسبة 5% من قيمة العقد.
15. . ملف إلكتروني بصيغة TXT يحتوي على محادثات بين مديري شركة تركية، تثبت تزامن تحويلات الصرافة مع تأكيد الاستلام من الأطراف المعنية، فضلًا عن كثير من التفاصيل الأخرى.
16. ملف إلكتروني بصيغة TXT يحتوي على مراسلات بين الشركات التركية وأحد الوسطاء تثبت إصراره على فرض مسار معقد يمر عبر دبي ويصعب تعقبه لتحويل الأموال.
17. تصريحات رسمية موقعة من أحد مديري الشركات التركية المعنية، يقر فيها بدفع هذه المبالغ كعمولات لأشخاص ذوي صلة بالقرار مقابل منح الصفقة أصلًا.


.gif)
.jpg)


.jpg)